أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
32
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في اختلاف المتراهنين 247 - وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ . . . في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ 248 - القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا . . . مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا 249 - كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ . . . وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ 250 - والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ . . . حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ 251 - وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي . . . جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي 252 - إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ . . . في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ